شروط لأضحية
شروط الأضحية التي لا بد شرعا أن تكون في الأضحية .قبل أن يفكر المسلم أن يشتري الأضحية ولكي يتم ألغاء بعض العادات الدخيلة على ديننا .كالقول بشراء أضحية بحجم معين أن يكون كبير سمين قرون ملتوية لونه كذا عينيه ولا يجب أن يكون بلون معين ويجب أن يكون من صنف معين وفصيلة معينة يعني معتقدات لا تمت للدين ولأقوال النبي صلى الله عليه وسلم بصلة. لذالك لابد للمسلم أن يلتزم بما شرعه لإسلام وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ما نسمعه واعتقده من قبلنا من الناس.
اولا:لابد لأضحية أن تكون خالية من العيوب كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :
أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها،والمريضة البين مرضها ،والعرجاء البين عرجها،والكبيرة التي لا تنقي،(الهزيلة الضعيفة) .
ولا تجزء العوراء، ولا العجفاء، والعرجاء والهتماء ،والجدَّاء،والمريضة ،والعضباء ،بل لا تجزئ البتراءخلقة،والجماء ،وخصيُّ غير مجبوب،وما بأذنه أو قرنه أقل من نصفه.وفي رواية قال علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم:أن نستسرف العين والآذن (أي ننظر في العين والآذن هل فيهما عيب أم لا )،ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة (أي مقطوع طرف الأذن ) ولا مدابرة(هو مقطوع جانب الأذن )،ولا سرقاء(مشقوق الأذن)رواهأبو داوود والترميذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الارنؤوط في مسند أحمد.
والذكر أن لا تجزء العوراء والعمياء البين عورها والتي لا تبصر بعينها ولكن إذا نظرت بعينها ظننتها سليمة ،فتجزئ.
والعجفاء :الهزيلة الضعيفة الهزيلة التي لا مخ فيها يزول المخ ويبقى داخل العظام أحمر .
العرجاء: إذا كان عرجها بين،بأن لا تطيق المشي مع الصحيحة ،ومقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى،أما العرج الذي لا تطيق به المشي إطلاقا لاتجزء.
الهتماء:التي ذهبت ثناياهامن أصلها،والصوابأنها تجزئ(وفيها إختلاف بين المذاهب).
الجداء:التي نشف ضرعها،وإن كان الضرع باقيا بحجمه فإنها لا تجزء ،(والقول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ).
المريضة:إذا كان المرض بينا إما بآثاره بأن يظهر على البهيمة آثار المرض ،كالخمول،والتعب السريع،وقلة شهية الأكل وما شابه ذالك .أو مرضا بينا كالطاعون مثلا وإن كانت نشيطة فلاةتجزء.
العضباء:التي ذهب أكثر أذنها ،وقرنها طولا أو عرضا ،فإنها لا تجزئ. وقال بعض العلماء أنها تجزء ولكنها مكروهة وهذا القول الصحيح.
الجماء :التي لم يخلق لها قرن فتجزئ.
وخصي غير مجبوب:الخصي :ماقطعت خصيتاه فيجزئ.
ما قطع بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف يجزئ.
من شرط التي يجب أن تكون في المضحي:
أولا أن يكون مسلما ،عاقلا ،كتابيا، أن لا تكون الأضحية محرمة كالصيد الحرم،أن لا يؤخذ من شعره بتخليق ،أو تقصير،أو نتف أو غير ذالك.ويحرم إزالة الأظافربقلم أو كسر أو غيره.ويجري على ذالك جميع أنواع الشعر في البدن .كالإبط ،واللحية ،والعانة،والرأس.
وذال لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل الهلالذي الحجة فلا يأخذ من شعرهولا من أظافره شيئاحتى يضحي".
فلو أخذ المضحي من شعره أو من أظافره شيئا ،فالأضحية تجوز.ولكنه يأثم ويكون عاصيا لما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم .
أما من وكل أحد غيره للذبح فلبد له أن يشهد الذبح ويكون حاضرا .
شروط الذبح :
-من السنة الذبح من عند الرأس ،ويكون على الجانب الأيسر ،وإذا كان الرجل أعسر فإنه يضجعها على الجانب الأيمن،ومن الأفضل أن تبقى قوائمهامطلقة ،اليدين والرجلين.- يسمي الله ويكبر الله أكبر .كما جاء ذالك في قول أنس رضي الله عنه قال:"ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين،فرأيته وضعا قدمه على صحائفهما يسمي الله ويكبر فذبحهما بيده " رواه البخاري ومسلم .
-أن وتقطع الودجين أي الشرايين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ،وكما هو معروف ففي الرقبة أربع أشياء ،الودجان ،والمرئ ،والحلقوم ،إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح.
ومن لأخطاء التي يرتكبها المضحي أن لا يريح ذبيحته عند الذبح فيجب أن تترك الذبيحة وترك ارجلها وعدم لويها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة رفقا بها ورحمة.
"قال النبي صلى الله عليه وسلم :إن الله كتب لإحسان على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة،وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته" رواه مسلم.
-ورحمة بالذبيحة لا تجعلها تنظر للسكين وذالك لقوله صلى الله عليه وسلم مر برجل واضع رجله على صفحة الشاة وهو يحد شفرته (أي سكينه)وهي تلحظ إليه ببصرها ،فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "أفلاقبل هذا ؟ اتريد أن تمتها موتتين"(الصحيحة٢٤).
متى يكون الذبح:
وقت الذبح بعد صلاة العيد فلا يجوز قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم :"من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه،ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكهوأصاب سنة المسلمين "رواه البخاري ومسلم.وقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يضحين أحد حتى يصلي"رواه مسلم.
ويجوز ذبح ثلاث أيام يوم العيد ويومان بعده سواء كان لأضحية او لتطوع أو نذر ولكن أصح الأقوال أن أيام الذبح اربع يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
قصة سيدنا إسماعيل من هنا
–-——————————————————
المصادر:
من شرح زاد المستقنع للعلامة ابن العثييمن.
صحح أخطا
تعليقات
إرسال تعليق