عقد النكاح وسننه
١- الخطبه
والخطبه هي من يقول أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعملنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا أنه كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صلى الله عليه وسلم قال( إذا أراد أحدكم يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل الحمد لله الى الخ" رواه الترمذي وصححه.
٢- الوليمة
لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف( تزوج أولم ولو بشاة). متفق عليه.
و الوليمة طعام العرس يجب حضور من دعي إليها لقوله صلى الله عليه وسلم من دوعي إلى عرس أو نحويه فليجب. رواه مسلم
ويرخص لعدم حضورها أن كان بها لهو أو باطل رواه مسلم.
ومن دعاه إثنان قدم أولهما الذي وجه الدعوه ويدع لها الفقراء كالأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم" شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها رواه مسلم . و من لا يجيبوا الدعوه لقد عصى الله ورسوله ومن دوعي وهو صائم اجابه الدعوه، ان شاء اكل وان كان صومه تطوعا وان شاء دعا له وخرج لقوله صلى الله عليه وسلم" اذا دعي احدكم فليجب، وان كان صائما يصلي أي يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم" رواه ابن ماجه بسند صحيح.
٣- إعلان النكاح بدف وغناء مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل ما بين الحلال الحرام، الدف والصوت" أصحاب السنن و ابو داود.
٤- الدعاء للزوجين لقول أبو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفأ الانسان إذا تزوج قال بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في الخير" الترميذي وصححه.
٥- أن يدخل بها في شوال لقول عائشه رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، ويبني في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت تستحث من يدخل نسائها في شوال. رواه مسلم.
٦- إذا دخل على زوجه أخذ بنصيتها وقال" اللهم إني أسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه" إذ روي عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. رواه مسلم.
٧- يقول عند إرادة الجماع: بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال إلى اخ...... فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا .رواه ابن ماجه ابو داود بمعناه هو صحيح.
6 - شروط عقد النكاح
قد تشترط الزوجه على من خطبها شروطا معينه لزواجها به فان كان ما تشتريته يدعم العقده ويقويه كالنفقه، والوطء. فهذا شرط نافذ باصل العقد
أما ما يخل بالعقد كان تشترط الزوجة أن لا يستمتع بها ، أو أن لا تصلح له طعامه وشرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجه لزوجها فهذا شرط لاغي لا يجب الوفاء به لأنه مخالف للغرض من الزواج بها.
وإن كان الشرط خارجا عن دائرة ذلك كله، كان تشترط عليه زيارة أقاربها، أو أن لا يخرجها من بلدها مثلا، بمعنى أنها اشترطت شرطا لم يحل حراما، ولم يحرم حلالا، فإنه يجب الوفاء وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم" أحق الشروط أن يوفى به ما إستحللتم به الفروج" متفق عليه.
كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها بالرجل أن يطلق امراته، لقوله صلى الله عليه وسلم" لا يحل أن تنكح إمرأة بطلاق أخرى " روعه أحمد في المسند.
الخيار في النكاح لكل من الزوجين في الإبقاء على عصمه الزوجيه أوفسخها.
للفسخ وجود أسباب من الأسباب الأتية:
1- العيب الجنون، أو الجذام، أو البرص، سوداء الفرج المفوت للذة الإستمتاع، وككون الزوج خاصيا، أو مجنونا، وعنينا لا يقوى على ايتان المرأة وغشيانها.
في حالة رغبة في فسخ النكاح ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطئ فإن لزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من الصداق، وأن كان بعد الوطئ فلا يرجع عليها بشيء. إذ صداقها ثبت لها بما نال منها.
2 الغرر كان يتزوج مسلمه فتظهر كتابيه، أو حرة فتظهر أمة، أو صحيحه فتظهر مريضه بعوار أو عرج لقول عمر رضي الله عنه "أيما إمرأة غرة بها رجل فلا مهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غرة.
3- الاعسار بدفع الصداق الحال، فمن اعسر بدفع صداق امراته الحال- لا المؤجل- فان لمراته الحق في الفسخ قبل الدخول بها، اما ان كان بعد الدخول فلا حق لها في الفسخ، بل يمضي العقد ويثبت الصداق في ذمته، وليس لها منع نفسها منه ابدا.
4- الإعسار بالنفقه، فمن أعسر بنفقه زوجته إنتظرته ما إستطاعت من الوقت، ثم لها الحق في فسخ نكاحها منه بواسطه القضاء. قال بهذا الصحابه كأبي هريره، وعمر وعلي رضي الله عنهم والتابعين.
يمكن الإطلاع أكثر عن النفقة مقدارها وشروطها ومتى تسقط النفقة؟
5- إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته، لم يترك لزوجته نفقه ولم يوصي أحد بالإنفاق عليها، ولم يقم غيره بنفقتها ، ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها. فإن لها الحق في فسخ نكاحها بواسطة القضاء فإن شاءت المرأة الصبره فإن أبت كتب القاضي محضرا بواسطه شهود يعرفونها ويعرفون زوجها ويشهدون على غيبته وإعسارها ثم يجري الفسخ .
يمكن الإطلاع أكثر حول موضوع الخطبة وشروط الزواج وشروط الوليمة من هنا
ماشاء الله تبااارك الله شكرا 🌹
ردحذف