الحضانة
تعريف الحضانه هي ايواء الصغير وكفالته إلى سن القلوبحكمها: واجبه للصغار للمحافظة على أبدانهم وعقولهم.
على من تجب؟ حضانه الصغار على الابوين فان فقدا فعلى الاقرب فالاقرب من ذوي قرابتهم. وإن إنعدمت القرابة فعلى الحكومة، أو جماعة المسلمين.
من الأولى بحضانه الطفل بعد الطلاق ؟
إذا حصلت الفرقه بين أبوين الطفل بالطلاق، أو وفاة كان الأحق بحضنته أمه ما لم تتزوج.لقوله صلى الله عليه وسلم لمن شكت إليه إنتزاع ولدها:" أنت الحق به ما لم تنكحي" رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم.
فان لم تكن فأم الأم( الجدة) فان لم تكن فالخالة، لأن الجدة للأم تعتبر أما، والخالة تعتبر بمنزلة الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم" الخالة بمنزلة الأم". فإن لم تكن فأم الأب( الجدة) فإن لم تكن الأخت فإن لم تكن العمة، فان لم تكن فبنت الأخ، فإن لم يوجد من المذكورات حاضنة الطفل إلى أبيه، ثم جدي، ثم أخي، ثم ابن أخي، ثم عمه، ثم إقرب فالأقرب من العصبة، الشقيق يقدم على الذي للأب، كما أن الشقيقة تقدم عن التي للأب.
متى يسقط حق الحضانة؟
لما كان الغرض من الحضانة المحافظة على حياة الطفل وتربيته جسمانيا وعقليا وروحيا. كان الحق الحضانة يسقط عن كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة وأهدافها، فيسقط حق الأم إذا تزوجت بغير قريب من الطفل المحظون. لقوله صلى الله عليه وسلم" ما لم تنكحي" إذا زوجوها بأجنبي تتعذر معه رعاية الطفل حافظت عليه. كما يسقط حق الحضانة عن الحاضنة.1- إذا كانت مجنونة ومعتوهة
2- إذا كانت مريضة مرضا معدين كاجذام ونحوه.
3- إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة.
4- إذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدن وعقله ودينه.
5- إذا كانت كافرة، خشية على دين الطفل وعقائده.
مدة الحضانة.
يمتد زمن الحضانة أن يبلغ الغلام، و تتزوج الجارية ويدخل بها زوجها، غير أنه في حال إنفصال الزوجة عن زوجها، إستقلال الأم أو غيرها بحضانة الولد تكون مدة الحضانة بالنسبة من الجارية سبع سنوات فقط. ثم تنتقل حضنتها الى الوالد، إذ هو إولى بها بعد السابعة من سائر الحاضنات. كما أن الغلام إذا بلغ السابعة خيره بين أمه ووالده فأيهما إختار انتقلت حضنته إليه، وان لم يخطر أحدهما وتحاشا في ذلك أقرع بينهما..الولد وأجرة الحاضنة.
على الاب المحضون له نفقه ولده وأجرة الحاضنة بحسب حاله، لأن الحظنة المرضعة، والمرضعة لها أجر الرضاع، لقوله تعالى" فإن أرضعنا لكم فاتوهن اجورهن"، الا ان تتطوع الحاضنه بخدمتها فلا شيء في ذلك، وتقدر نفقه الولد وأجرة الحاضنة بحسب يسار المحضون له وإعساره، لقوله تعالى" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها" سورة الطلاق.
تردد المحضون بين أبيه وأمه: إذا بلغ الطفل سبعا بين أبيه وأمه فإن إختار الأم كان عندها بالليل. لأبيه بالنهار، وإن إختار الأب كان عند أبيه بالليل والنهار .إذ وجوده بالنهار عند أبيه احفظ له غالبا إذ يقوم بتربيته وتعليمه، ولا تقوم به الأم غالبا.
كما يجب إذا إختار الأب لا يمنع من أمه في أي وقت ممكن، إذ صله الرحم واجبه، والعقوق حرام.
السفر بالطفل
إذا أراد أن يسافر أحد الأبوين سفرا يعود بعدها إلى البلد كان الولد عند المقيم منهما.وإن كان المريد السفر لا يعود إلى البلد ينظر في مصلحة الطفل هل هي مع من بقي في البلد من أب أو أم أو مع من إنتقل إلى بلد أخر يقيم فيه، فحيث، تحققت مصلحة الطفل كان مع من يحققها لو المصلحة هي الهدف من الحضانة المقصود للشارع .الطفل المحضون أمانة
يجب على الحاضنة أن تعلم ’ن الطفل المحضون أمانة تلزمها مراعاته والمحافظه عليه، فإن شعرت أنها عاجزة التربية الكافية والرعاية التامة وجيب عليها أن تضع هذه الأمانة في يد تقوى رعايتها وصيانتها فلا تنبغي أن تكون الأجرة تلقاها من المحضون له الغاية في حضانته وتصر على إبقاء الطفل في حضانتها من أجل ذلك .
ومن هنا وجب على ولي الطفل ، كما هو واجب على والقضاة أن يرعوا دائما في باب الحضانة مصلحة الطفل فقط، وهي تربية جسمه وعقله وروحه، بدون الإلتفات إلى أي إعتبار أخر، إذالصيانة الطفل هي الغاية المقصودة الشارع من الحضانة.
تعليقات
إرسال تعليق