الحديث الرابع عشر:لا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم إلا بإحدَى ثلاث .
عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : لا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم إلا بإحدَى ثَلاث: الشَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ». رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِم (۱) .
الشــــــرح
هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحل انتهاكها إلا بإحدى ثلاث الأول: الشيب الزاني»، وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن منّ الله عليه بالزواج، فهذا
يحل دمه؛ لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. الثاني: النفس بالنفس وهذا في القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ۱۷۸] .
الثالث: «التارك لدينه المفارق للجماعة»، والمراد به من خرج على الإمام؛ فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله ، وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض.
في هذا الحديث فوائد منها احترام المسلم، وأنه معصوم الدم؛ لقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث».
ومنها: أنه يحل دم المرء بهذه الثلاث: الشيب الزاني وهو الذي زني بعد أن من الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه، ثم يزني بعد ذلك؛ فإنه يرجم حتى يموت. والنفس بالنفس ؛ يعني : إذا قتل شخصًا وتمت شروط القصاص فإنه يُقتل به؛ لقوله تبارك وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ۱۷۸]، وقال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس [المائدة: 40]، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، وهذا المرتد وإنه إذا ارتد بعد إسلامه حل دمه؛ لأنه صار غير معصوم الدم .
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب رجم الزاني؛ لقوله: «الشيب الزاني» .
ومن فوائده أيضًا جواز القصاص، لكن الإنسان مخيّر - أعني من له القصاص - بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجانًا.
ومن فوائده أيضًا وجوب قتل المرتد إذا لم يتب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (٦٨٧٨) ، ومسلم (١٦٧٦).
تعليقات
إرسال تعليق