القائمة الرئيسية

مقالات دينية,جولة نسائية,جولة قرآنية,قصص دينية,جولة أطفال

الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

 


الجمع بين الصلاة


الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

(۳) يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَن يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيماً وتأخيراً وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ كَذلِكَ إِذا وُجِدَتْ حَالَةٌ مِنَ الحَالاتِ الآتية :
۱ - الجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَالمُزْدَلِفَةِ : أَتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَن الجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمِ وقتِ العِشَاء بِمُزْدَلِفَةَ سُنَّةٌ لِفِعْلٍ في وقت الظهرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاء جَمْعَ تَأخِيرِ فِـي وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل رَسُولِ اللهِ ﷺ.

- الجَمْعُ فِي السَّفَرِ : الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْت إِحْدَاهُمَا جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ نَازِلاً أَوْ سَائِراً، فَعَنْ مُعَاذَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ ، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ ، وَفِي المَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ ؛ إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ جَمَعَ بَيْنَ

يسبحون: أي يصلون.
(1)   جمع تقديم : أداء الصلاتين في وقت الأولى منهما، وجمع التأخير أداؤهما في وقت الثانية .
(۳) لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء.

____________________________________
المَغْرِبِ والعِشَاءِ، وَإِن ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخْرَ المَغْرِبَ حَتَّى يَنزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَعَنْ كُرْيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ : أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ؟ قُلْنَا : بَلَى قَالَ : إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظهر والعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلاةُ العَصْرِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ المَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ، وَإِذا لَمْ تَحِنُ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ العِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي مُسْتَندِهِ بِنَحْوِهِ. وَقَالَ فِيهِ : وَإِذَا سَارَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظُّهَرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العَصْرِ فِي وَقْتِ العَصْرِ. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بإِسْنَادِ جَيْدٍ وَقَالَ : وَالجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِعُذْرِ السِّفَرِ مِنَ الأمُورِ المَشْهُورَةِ المُسْتَعْمَلَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ . وَرَوَى مَالِكٌ فِي المُوَطَّأَ عَنْ مُعَاذٍ أَنْ النَّبِي أَخْرَ الصَّلاةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْماً ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ خَرَجَ لاَ يَكُونُ إِلا وَهُوَ نَازِلٌ . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَة في المُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الحَدِيثِ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ : هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ ثَابِتُ الإِسْنَادِ. وَقَالَ أَهْلُ السِّيرِ إِنْ غَزْوَةَ تَبُوكَ كَانَتْ فِي سَنَةِ تِسْعِ، وَفِي هَذَا الحَدِيثِ أَوْضَحُ الدِّلائِلِ وَأَقْوَى الحُجَجِ في الرَّدْ عَلَى مَنْ قَالَ لا يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلا إِذَا جَدْ بِهِ السَّيْرُ ، لأَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ وَهُوَ نَازِل
غَيْرَ سَائِرٍ مَاكِثُ فِي خِبَائِهِ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي الصَّلاتَيْنِ جَمِيعاً ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى خِبَائِهِ . وَرَوَى هَذَا الحَدِيثُ مُسلِم فِي صَحِيحِهِ قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعاً . وَالأَخذ بِهذا الحَدِيثِ مُتَعَيْنُ لِلْبُوتِهِ وَكَوْنِهِ صَرِيحاً فِي الحُكْم وَلا مُعَارِضَ لَهُ، وَلأَن الجَمْعَ رُخصةً مِنْ رُخَصِ السِّفَرِ فَلَمْ يَخْتَصُ بِحَالَةِ السَّيْرِ، كَالقَصْرِ وَالْمَسْحِ، وَلكِنْ الأَفضَلَ التَّأْخِيرُ،
انتهى .
وَلا تُشْتَرَط النية في الجَمْع وَالقَصْرِ، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَقَالَ : وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمَّا كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ جَمْعاً وَقَصْراً لَمْ يَكُن يَأْمُرُ أَحَداً مِنْهُمْ بِنِيَّةِ الجَمْعِ وَالقَصْرِ بَلْ خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جَمْعِ لَمْ صَلى بِهِمُ الظُّهْرَ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ يُريدُ أَن يَصَلِّي العَصْرَ بَعْدَهَا، ثم صلى بهم العَضْرَ وَلَمْ يَكُونُوا نَوَوُا الجَمْعَ وَهَذَا جَمْعُ تَقييم، وَكَذَلِكَ لَما خرج مِنَ المَدِينَةِ صَلَّى بِهِمْ بِذِي الحليقةِ العَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يأمرهم بيئة قضرٍ وَأَمَّا المُوَالَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَقَدْ قَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا تُشْتَرِطُ بحال، لا في وقت الأولى ولا في وَقْت الثانية ,فإنه ليس لذالك حد في الشرع ولأن مراعاة ذالك يسقط مقصود الرخصة . وقال الشافعي : لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. وروي مثل ذالك عن أحمد .
- الجمع في المطر :
روى الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخارى أن النبي جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. و خلاصة المذهب في ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية .
وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع الظلمة إذا كان الطين كثيراً يمنع أواسط الناس من لبس النعل وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر .
وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديماً وتأخيراً بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، فأما من هو في المسجد أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستتراً بشيء أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يجوز له الجمع .
٤ - الجمع بسبب المرض أو العذر :
ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديماً وتأخيراً بعذر المرض لأن المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي: وهو قوي في الدليل. وفي المغني: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف .
وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديماً وتأخيراً لأصحاب الأعذار وللخائف فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وللمستحاضة، ولمن به سلس بول، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف ضرراً يلحقه في معيشته بترك الجمع .
قال ابن تيمية وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه جوز الجمع إذا كان شغل كما روى النسائي ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ إلى أن قال : يجوز الجمع أيضاً للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله .
ه - الجمع للحاجة :
قال النووي في شرح مسلم : ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز
الجَمْعِ فِي الحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ عَادَةً . وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ سِيرِينَ وَأَشهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ (1): وَحَكَاهُ الخَطَابِيُّ عَن القَفَّالِ وَالشَّاشِي الكَبِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ المَرْوَزِي، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَيُؤَيِّدُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَرَادَ أَنْ لا يُخرِج أَمْتَهُ فَلَمْ يُعَلِّلُهُ بِمَرَضِ وَلا غَيْرِهِ، انْتَهَى وَحَدِيثُ ابْن عَبَّاسِ الَّذِي يُشِير إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٍ عَنْهُ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ : مَاذَا أَرَادَ بِذلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أَلا يُخْرِجَ أُمْتَهُ . وَرَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْهُ أَنَّ النبي ﷺ صَلَّى بِالمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً : الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْماً بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى غَرْبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتْ النُّجُومِ وَجَعَلَ النَّاسَ يَقُولُونَ : الصَّلاةَ الصَّلاةَ، قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ لَمْ يَفْتَر وَلَا يَثْتَني : الصَّلاةَ الصَّلاةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَتُعَلِّمُنِي بِالسنَّةِ لَا أَمْ لَكَ! ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ : فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدِّقَ مَقَالَتَهُ .
فائدة
قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَإِذَا أَتَمَّ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى ثُمَّ زَالَ العُذْرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَجْزَأَتْهُ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا ؛ لأَن الصَّلاةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً مُجْزِئَةً عَمَّا ني ذِمَّتِهِ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهُ فَلَمْ تَشْتَغِلْ الدمةُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ؛ وَلأَنَّهُ أَدّى فَرْضَهُ حَالَ العُذْرِ فَلَمْ يَبْظُلْ وَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ كَالمُتَيَمِّم إِذَا وَجَدَ المَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ .


مكروهات الصلاة من هنا 

يمكنك لاطلاع أيضا على صلاة المريض 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع